السيد موسى الحسيني الزنجاني
661
المسائل الشرعية
هو 3 / 2 ) يقسّم بينهما بالطريقة التي تقدّم ذكرها في المسائل السابقة . مسألة 2780 : لو كان ورثة الميت خالًا واحداً أو عدّة خئولة أو خالة واحدة أو عدّة خالات من الام وخالًا واحداً أو عدّة خئولة أو أو خالة واحدة عدّة خالات من الأبوين أو من الأب ، بالإضافة إلى عم واحد أو عدّة أعمام أو عمة واحدة أو عدّة عمات ، يكون 13 المال سهم الخؤولة والخالات ويعطى الباقي 23 المال إلى العم والعمة ويقسّم بالطريقة التي ذكرناها سابقاً وأمّا الثلث ( 13 ) الذي هو سهم الخؤولة والخالات فتقسيمه أنّه إذا كان للميت خال واحد أو خالة واحدة من الام يعطى لأحدهما 16 من 13 ( يعني 118 من جميع المال ) ويعطى البقية ( يعني 518 من جميع المال ) إلى الأخوال والخالات من الأبوين أو من الأب ويقسّم بينهم بحيث يأخذ الخال من الأبوين أو من الأب ضعف الخالة من الأبوين أو من الأب ، ولو كان للميت عدّة خئولة من الام أو عدّة خالات من الام أو كان له خالًا وخالة من الأم معاً فيكون 13 من 13 ( يعني 19 من جميع المال ) سهم الخؤولة والخالات من الام يقسّم بينهم بالسوية ، ويعطى الباقي من 13 ( أيّ 29 من جميع المال ) إلى الأخوال والخالات من الأبوين أو من الأب يقسم بينهم بحيث يأخذ الخال من الأبوين أو من الأب ضعف الخالة من الأبوين أو من الأب . وفي هذه المسألة أيضاً يعتبر بعض العلماء المساواة بين سهم الخال والخالة من الأبوين أو من الأب ؛ فالأحوط استحباباً المصالحة على المقدار المردد ، ولقد ذكرنا الطريقة المتعارفة في المصالحة في المسائل السابقة . مسألة 2781 : لو فقد الميت العم والعمة والخال والخالة ، فيقوم أولادهم